خدمة ترخيص الممارسات الإشعاعية:
1. نموذج طلب التسجيل في منصة أمان .
2. خطاب صاحب الصلاحية .
3. خطاب المفوض .
خدمة ترخيص استيراد المصادر الإشعاعية:
1. رخصة الممارسة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2. التعاقد مع منشأة لنقل المصادر الإشعاعية من منفذ الوصول إلى المنشأة المستفيدة، شريطة أن يكون ترخيص المنشأة الناقلة ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
3. خطاب تعهد من الشركة الصانعة للمصادر الإشعاعية باستعادة المصادر المختومة عند الانتهاء من استخدامها، شريطة كتابة اسم المنشأة المستفيدة أو المتلقية للمصادر الإشعاعية داخل المملكة وعنوانها وبيانات المصادر الإشعاعية في خطاب التعهد وكتابة المصادر المراد استقبالها بالتحديد حسب ما ورد في المادة رقم (247) في لائحة الأمان الإشعاعي (NRRC-R-01) والتي تنص على "التزام المُورِّد بقبول إرجاع أي مصادر مختومة لم تعد مستخدمة"
4. رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع للمنشأة المستفيدة والناقلة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
5. نسخة من وثيقة الترخيص سارية المفعول للشركة الصانعة معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ (باللغة الإنجليزية).
خدمة ترخيص تصدير المصادر الإشعاعية:
1- أن تكون رخصة الممارسة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2- التعاقد مع منشأة لنقل المصادر الإشعاعية من المنشأة المستفيدة إلى منفذ التصدير، شريطة أن يكون ترخيص المنشأة الناقلة ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
3- رخصة مسؤول الحماية من الإشعاع للمنشأة المستفيدة والناقلة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
4- نسخة من وثيقة الترخيص سارية المفعول للشركة الصانعة معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ (باللغة الإنجليزية).
خدمة ترخيص نقل حيازة
المصادر الإشعاعية:
1- أن تكون رخصة الممارسة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
2- التعاقد مع منشأة ناقلة مرخصة من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لنقل المصادر الإشعاعية.
3- موافقة الشركة المصنعة للمصادر الإشعاعية بنقل حيازة هذه المصادر إلى المنشأة الأخرى، مع التزامها باستعادة المصادر الإشعاعية المختومة عند الانتهاء من استخدامها.