آخر تحديث 04/11/2024 12:03 م | عدد الزيارات: 57
الصكوك الدولية المتعددة
انضمت المملكة إلى مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف، بما يخدم مصالحها في المجالات ذات العلاقة بالشأن الرقابي النووي. وتنفذ الهيئة التزامات المملكة الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة
انضمت المملكة إلى عدد من المعاهدات والاتفاقات الدولية متعددة الأطراف في الشأن الرقابي النووي والإشعاعي بعضها تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكثرها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للتالي: -
أ. المعاهدات والاتفاقيات لدى الأمم المتحدة، والمملكة طرف فيها وهي:
1. معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons-NPT)
صادَقت المملكة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالمرسوم الملكي رقم(م/52) وتاريخ 27/11/1408هـ، الموافق 12/07/1988م. وتهدف المعاهدة إلى عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل، وتحقيق التبادل الأمثل للمعلومات العلمية لتطوير تطبيقات السلمية للطاقة الذرية. ويُقام مؤتمر لمراجعة سير المعاهدة كل خمس سنوات لمعرفة مدى تحقق أهدافها. وتشارك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ضمن وفد المملكة لمؤتمرات المراجعة ولاجتماعات لجانها التحضيرية. وتؤكد المملكة على أهمية عالمية المعاهدة وانضمام الدول غير الأعضاء لها، وكذلك على أهمية تطبيق القرار الخاص بالشرق الأوسط، وأنه جزء لا يتجزَّأ من مخرجات القرارات التي أدَّت للتمديد اللانهائي لهذه المعاهدة. والقرار المتعلق بالشرق الأوسط كان قد اعتمد في 11مايو 1995م في مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها، والذي لاحظ فيه المؤتمر استمرار وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات، وطلَب من جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعْد إلى المعاهدة أنْ تفعل ذلك، دون استثناء وفي أقرب وقت ممكن، وأنْ تُخْضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة التي تُطبقها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا للمادة الثالثة من هذه المعاهدة.
2. الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (SNT- International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)
صادقت المملكة على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 3/11/1428 هـ الموافق 13/11/2007م. وتهدف الاتفاقية الى تجريم أعمال الإرهاب النووي، وهي اتفاقية في إطار قائمة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف تعزيز التعاون لمنع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، والتحقيق بها، ومعاقبة مرتكبيها.
ب. المعاهدات والاتفاقيات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمملكة طرف فيها
1. اتفاقية الضمانات الشاملة وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحقة باتفاق الضمانات (CSA-Comprehensive Safeguards Agreement)
المملكة طرفا في اتفاقية الضمانات الشاملة وبروتوكول الكميات الصغيرة الملحقة باتفاق الضمانات ، وهي اتفاقية لتطبيق الضمانات المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد صادَقت المملكة على هذا الاتفاق بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 11/8/1429هـ، الموافق 14/08/2008م. ويهدف الاتفاق إلى التحقّق من عدم تحريف استخدامات المواد النووية السلمية إلى استخدامات غير سلمية ذات علاقة بالأسلحة النووية، أو غيرها من الأجهزة التفجيرية النووية.
2. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (CPPNM- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)
صادَقت المملكة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 12/07/1429هـ، الموافق 16/07/2008م. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق حماية مادية فعالة وعالمية النطاق للمواد النووية المستخدمَة في الأغراض السلمية، ومكافحة الجرائم المتعلقة بتلك المواد على الصعيد الدولي، وكذلك في تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف تحقيقًا لتلك الغايات.
3. اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (CPPNM- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)
صادقت المملكة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 24/12/1431هـ، الموافق 01/12/2010م. ويهدف التعديل إلى إضافة المرافق النووية المستخدمَة في الأغراض السلمية لأهداف هذه الاتفاقية وتوسيع نطاق تطبيقها.
4. اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (NOT- Convention on Early Notification of a Nuclear Accident)
صادقَت المملكة على اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 16/10/1409هـ، الموافق 22/05/1989م. ويهدف الاتفاق إلى إنشاء نظام للإبلاغ عن الحوادث النووية التي ينجم عنها إطلاق مادة مشعة أو يُحتمل حدوث ذلك داخل نطاق الدولة، والتي تؤدي/ أو قد تؤدي إلى تجاوز حدود الدولة والتأثير على الدول الأخرى. وتقوم المملكة في حال وقوع حادث نووي بتفعيل «الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية»، وقد تناول نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية هذا الأمر، وذلك في الفقرتين (2) و(3) من المادة (17) من النظام.
5. اتفاقية المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي – (ASSIST- Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency)
صادَقت المملكة على اتفاقية المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 16/10/1409هـ، الموافق 22/05/1989م. ويهدف الاتفاق إلى تحديد أطر دولية للتعاون بين الدول الأطراف ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل المساعدة والدعم في حالة وقوع حوادث نووية أو حالات طوارئ إشعاعية.
6. الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة (RADW- Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management)
صادَقت المملكة على الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1/11/1431هـ، الموافق 09/10/2010م. ويهدف الاتفاق إلى تحقيق مستوى مرتفع من الأمان على المستوى العالمي في التصرف في النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، وإلى ضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، ومنع وقوع الحوادث ذات العواقب الإشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها أثناء أيّ مرحلة من مراحل التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة.
7. اتفاقية الأمان النووي (CNS- Convention on Nuclear Safety)
صادَقت المملكة على اتفاقية الأمان النووي بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 18/2/1431هــ، الموافق 03/02/2010م. ويهدف الاتفاق إلى بلوغ مستوى مرتفع من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل -عند الاقتضاء- التعاون فيما يتعلق بالأمان. كما يهدف الاتفاق إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الإنسان والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت. ويساهم الاتفاق في منع وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها. وقامت الهيئة بتنفيذ التزامات المملكة في إعداد التقرير الوطني للأمان النووي والذي يصف جهود المملكة لتحقيق التزاماتها فيما يخص الإطار التشريعي والتنظيمي، والالتزامات الخاصة بالأمان النووي للمرافق النووية فيما يتعلق بالموقع، والتصميم، والبناء، والتشغيل، ومدى توافر الموارد المالية والبشرية الملائمة، وتقييم الأمان والجودة واستعدادات الاستجابة للطوارئ، وقد تمّ تسليم هذا التقرير في عام 2019م للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
8. اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (VC – Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage & PVC- Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage)
صادَقت المملكة على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وعلى بروتوكول تعديلها، بالمرسوم الملكي رقم (م/69) وتاريخ 5/12/1431هـ، الموافق 12/11/2010م. ويهدف الاتفاق إلى مواءمة القانون الوطني للأطراف في الاتفاقية، من خلال وضع معايير لتوفير الحماية المالية عن الأضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي هذا الصدد، أصدرَت المملكة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والذي يهدف إلى «تنظيم الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل المملكة، والحوادث الواقعة خارجها أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والمنضمة إليها المملكة».
ثانياً - مدونات قواعد السلوك :
تُعد مدونات قواعد السلوك أدوات إرشادية للدول الأعضاء، أيْ أنّها ليست ملزِمة قانونياً على الصعيد الدولي، وإنَّما يتم تأييدها سياسياً من قبَل الدول. وقد قامت المملكة بتأييد المدونات التالية: -
1. مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة المصادر المشعة وأمنها - (Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources)
أيّدت المملكة مدونة قواعد السلوك بشأن أمان المصادر المشعة وأمنها الصادرة من قبَل مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تَهدف هذه المدونة إلى مساعدة السلطات الوطنية على ضمان استخدام المصادر المشعة في إطار مناسب للسلامة والأمن الإشعاعيين، من خلال إرشاد الدول الأعضاء في مجال تطوير ومواءمة السياسات والقوانين واللوائح المتعلقة بسلامة وأمن المصادر المشعة.
2. مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة مفاعلات البحث - (Code of Conduct on the Safety of Research Reactors)
أيّدت المملكة مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة مفاعلات البحث الصادرة من قبَل مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تُعزز هذه المدونة ترتيبات الأمان النووي الدولية لمفاعلات الأبحاث المدنية، من خلال تقديم أفضل الممارسات والإرشادات للأجهزة التنظيمية لدى الدول الأعضاء.
ثالثاً - قرارات مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة
وهي القرارات الصادرة وفق الفقرة (42) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعد ملزمة دولياً وهي:
1. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 (2001م) بشأن التهديدات للسلم والأمن الدوليين التي تسببها الأعمال الإرهابية
صدر قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001م) بشأن التهديدات للسلم والأمن الدوليين التي تسببها الأعمال الإرهابية. ويقرر بأنَّ على جميع الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وتجريم قيام رعايا هذه الدول عمدًا بتوفير الأموال أو جمعها، بأيّ وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية، والقيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها، وأيضاً الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية. وهذا الأمر منصوص عليه في «الفصل الحادي عشر المخالفات والعقوبات» من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، كما ورد هذا الشأن كذلك في المواد (36، و37، و38، و39) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
2. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004م) بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
صدر قرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004م) بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل أنْ تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية، أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولاسيما في الأغراض الإرهابية. وطلَب القرار أنْ تقوم جميع الدول باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة واتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها إلى الجهات غير التابعة للدول، ولا سيما في الأغراض الإرهابية. وحيث أنّ الهيئة هي جهة رئيسية في تنفيذ التزامات المملكة في هذا الشأن، فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية في إعداد المصفوفة الخاصة بالمملكة، كأحد الالتزامات ضمن قرار مجلس الأمن، وذلك في الجوانب المتعلقة باختصاصها حسب أنظمتها.
3. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1977 (2011م) بشأن التأكيد على عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل
يمدد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1977 (2011م) التأكيد على عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل العمل بقرار مجلس الامن (1540)، والخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، وأن ذلك يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ويلزم القرار الدول بمجموعة من الالتزامات والتشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها.
4. قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2397 (2017م) بشأن العقوبات المطبقة على كوريا الشمالية
صدر قرار مجلس الأمن رقم 2397 (2017م) بشأن العقوبات المطبقة على كوريا الشمالية على جميع الدول الأعضاء حظر توريد جميع أنواع النفط الخام أو بيعه أو نقله إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأيضًا حظر توريد جميع المنتجات النفطية المكررة أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر القرار صادرات وواردات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من المنتجات الغذائية والزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والمنتجات الأرضية والحجرية بما في ذلك المغنسيت والمغنيسيا والخشب والسفن أو بيعها أو نقلها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتهدف هذه العقوبات إلى حث كوريا الشمالية على التوقّف عن متابعة برنامجها النووي غير السلمي، والعودة والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتقوم الهيئة بمتابعة التطورات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، للالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.