1. الإشراف على تنفيذها المهمات المنوطة بها.
2. إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها.
3. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
4. إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية.
5. اعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالأنشطة والممارسات والمرافق.
6. وضع الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
7. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة.
8. الموافقة على ميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتـقـرير السنوي، تمهيدًا لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية.
9. اعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها.
10. تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها.
11. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
12. اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمالها.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه.